الشروط المنصوص عليها في الامر الصادر من المجلس رقم /  3 / ت / م ب تأريخ / 16 محرم 1442 - الموافق /  4-9-2020

المادة الرابعة :

شروط قبول العضوية :

أ-أن يكون العضو له درجة علمية أو أكاديمية تخصصية أو شهادة خبرة مهنية معتمدة في المجلس في مجال التعليم أو التدريب أوالإدارة.

ب-أن يكون له خبرة كافية في مجال اختصاصه ( ملحق1) لشروط العضوية العامة و( ملحق2) لشروط العضوية الخاصة وأن يكون حسن السيرة والسلوك .

ج- يقدم سيرة ذاتية مع صورالشهادات الحاصل عليها التي تؤيد ذلك.

د – له إهتمامات بالعمل الخيري ونشاطات المجتمع المدني


هـ- أن يكون الإنتماء عن طريق تقديم طلب ( ألكتروني أو يدوي)  إلى مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يبت بالطلب خلال إجتماعه الدوري من تأريخ تقديمه ..

و- عند موافقة إدارة المجلس على طلب الإنتماء يقوم العضو بمليء إستمارة خاصة بالإنتساب للمجلس حسب نوعية طلب العضوية ( عضوية عامة لغير المدربين ) أو ( عضوية خاصة للمدربين ) مع المستمسكات المطلوبة ودفع رسوم العضوية