الشروط المنصوص عليها في الامر الصادر من المجلس رقم / 3 / ت / م ب تأريخ / 16 محرم 1442 - الموافق / 4-9-2020
المادة الرابعة :
شروط قبول العضوية :
أ-أن يكون العضو له درجة علمية أو أكاديمية تخصصية أو شهادة خبرة مهنية معتمدة في المجلس في مجال التعليم أو التدريب أوالإدارة.
ب-أن يكون له خبرة كافية في مجال اختصاصه ( ملحق1) لشروط العضوية العامة و( ملحق2) لشروط العضوية الخاصة وأن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج- يقدم سيرة ذاتية مع صورالشهادات الحاصل عليها التي تؤيد ذلك.
د – له إهتمامات بالعمل الخيري ونشاطات المجتمع المدني
هـ- أن يكون الإنتماء عن طريق تقديم طلب ( ألكتروني أو يدوي) إلى مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يبت بالطلب خلال إجتماعه الدوري من تأريخ تقديمه ..
و- عند موافقة إدارة المجلس على طلب الإنتماء يقوم العضو بمليء إستمارة خاصة بالإنتساب للمجلس حسب نوعية طلب العضوية ( عضوية عامة لغير المدربين ) أو ( عضوية خاصة للمدربين ) مع المستمسكات المطلوبة ودفع رسوم العضوية